[ ص: 7 ] ( ويجهر في الجمعة والعيدين ) لورود النقل المستفيض بالجهر ، وفي التطوع بالنهار يخافت ، وفي الليل يتخير ، اعتبارا بالفرد في حق المنفرد ، وهذا لأنه مكمل له فيكون تبعا له .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : الجهر في صلاة العيدين من السنة ، والخروج في العيدين إلى الجبانة من السنة انتهى والحارث روى له الأربعة ، كذبه الشعبي . وابن المديني ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ليس بالقوي ، والحديث معلول به .