قال : (
وإن هلك الأصل وبقي النماء افتكه الراهن بحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك ) لأن الرهن يصير مضمونا بالقبض والزيادة تصير مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقته والتبع يقابله شيء إذا صار مقصودا كولد المبيع ، فما أصاب الأصل يسقط من الدين لأنه يقابله الأصل مقصودا ، وما أصاب النماء افتكه الراهن لما ذكرنا وصور المسائل على هذا الأصل تخرج ، وقد ذكرنا بعضها في كفاية المنتهى وتمامه في الجامع والزيادات .