نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولو رهن شاة بعشرة وقيمتها عشرة ، وقال الراهن للمرتهن : احلب الشاة فما حلبت فهو لك حلال فحلب وشرب فلا ضمان عليه في شيء من ذلك ) أما الإباحة فيصح تعليقها بالشرط والخطر لأنها إطلاق وليس بتمليك فتصح مع الخطر . قال : ( ولا يسقط شيء من الدين ) لأنه أتلفه بإذن المالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية