قال : ( وتجوز
الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: ولا يصير الرهن رهنا بها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله :
[ ص: 310 ] تجوز
الزيادة في الدين أيضا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله: لا تجوز فيهما ، والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء ، وقد ذكرناه في البيوع
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله في الخلافية الأخرى أن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع والرهن كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع والجامع بينهما الالتحاق بأصل العقد للحاجة والإمكان ، ولهما وهو القياس أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن ، وهو غير مشروع عندنا والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين وهو غير مانع من صحة الرهن ، ألا ترى أنه لو
رهن عبدا بخمسمائة من الدين جاز وإن كان الدين ألفا وهذا شيوع في الدين والالتحاق بأصل العقد غير ممكن في طرف الدين ، لأنه غير معقود عليه ولا معقود به بل وجوبه سابق على الرهن ، وكذا يبقى بعد انفساخه والالتحاق بأصل العقد في بدلي العقد ، بخلاف البيع لأن الثمن بدل يجب بالعقد ، ثم إذا صحت الزيادة في الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية يقسم الدين على قيمة الأول يوم القبض ، وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسمائة ، وقيمة الأول يوم القبض ألفا والدين ألفا يقسم الدين أثلاثا في الزيادة ثلث الدين
، وفي الأصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتهما في وقتي الاعتبار ، وهذا لأن الضمان في كل واحد منهما يثبت بالقبض فتعتبر قيمة كل واحد منهما وقت القبض