قال : ( والقود ) لقوله تعالى{ كتب عليكم القصاص في القتلى }إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14641العمد قود }أي موجبه ولأن الجناية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك . قال : ( إلا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا ) لأن الحق لهم ثم هو واجب عينا ، وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إلا أن له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل ، لأنه تعين مدفعا للهلاك فيجوز بدون رضاه ، وفي قول : الواجب أحدهما لا بعينه ، ويتعين باختياره ، لأن حق العبد شرع جابرا وفي كل واحد نوع جبر فيتخير ، ولنا ما تلونا من الكتاب ، وروينا من السنة ، ولأن المال لا يصلح موجبا لعدم المماثلة ، والقصاص يصلح للتماثل وفيه مصلحة الأحياء زجرا وجبرا فيتعين ، وفي الخطإ [ ص: 314 ] وجوب المال ضرورة صون الدم عن الإهدار ، ولا يتعين بعدم قصد الولي بعد أخذ المال ، فلا يتعين مدفعا للهلاك ، ولا كفارة فيه عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تجب لأن الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه في الخطإ فكان أدعى إلى إيجابها ، ولنا أنه كبيرة محضة وفي الكفارة معنى العبادة ، فلا تناط بمثلها ولأن الكفارة من المقادير وتعينها في الشرع لدفع الأدنى لا يعينها لدفع الأعلى .
الحديث الأول : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14641العمد قود }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; ومن حديث عمرو بن حزم . فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في " مسنديهما " ، قال الأول : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، وقال الثاني : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، قالا : ثنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول [ ص: 319 ] الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14641العمد قود ، إلا أن يعفو ولي المقتول }انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة ، وزاد إسحاق : { والخطأ عقل لا قود فيه ، وشبه العمد قتيل العصا والحجر ، ورمي السهم فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل }انتهى .
فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن عمران بن أبي الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68102العمد قود ، والخطأ دية }انتهى .
وإن كان المراد بجده محمد بن عمرو فهو مرسل ، قال ابن سعد في " الطبقات في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان " : محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة ، وقال لأبيه عمرو : سمه محمدا انتهى .