باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه
قال : (
القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل
[ ص: 329 ] عمدا ) أما العمدية فلما بيناه . وأما حقن الدم على التأبيد فلتنتفي شبهة الإباحة وتتحقق المساواة . قال : (
ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد ) للعمومات . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى: {
الحر بالحر والعبد بالعبد }ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبد ، ولأن مبنى القصاص على المساواة وهي منتفية بين المالك والمملوك ، ولهذا لا يقطع طرف الحر بطرفه ; بخلاف العبد بالعبد لأنهما يستويان ، وبخلاف العبد حيث يقتل بالحر لأنه تفاوت إلى نقصان . ولنا أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة ، وهي بالدين أو بالدار . ويستويان فيهما ، وجريان القصاص بين العبدين يؤذن بانتفاء شبهة الإباحة والنص تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه .