قال : ( والمسلم بالذمي ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، له قوله [ ص: 330 ] عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لا يقتل مؤمن بكافر }" ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة . ولنا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام : { قتل مسلما بذمي }ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف أو الدار والمبيح كفر المحارب دون المسالم والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشبهة والمراد بما روي الحربي { nindex.php?page=hadith&LINKID=68178لسياقه ولا ذو عهد في عهده }والعطف للمغايرة . [ ص: 331 ] قال : ( ولا يقتل بالمستأمن ) لأنه غير محقون الدم على التأبيد وكذلك كفره باعث على الحراب ، لأنه على قصد الرجوع
[ ص: 329 ] الحديث الأول : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لا يقتل مؤمن بكافر }" ; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " في كتاب العلم " ، وفي موضعين في " الديات " عن أبي جحيفة ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا هل عندكم شيء ليس في القرآن ؟ فقال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر انتهى .
قال في " التنقيح " : سنده صحيح ; وأخرج أبو داود أيضا ، [ ص: 330 ] nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لا يقتل مؤمن بكافر } ، انتهى . قال في " التنقيح " : إسناده حسن انتهى .
قال النووي في " شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : قد يأخذ الحنفية بهذا في قتل المسلم بالذمي ، والحر بالعبد ، ولم يعتذر عنه بشيء . [ ص: 331 ]
الحديث الثاني : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي }; قلت : روي مسندا ومرسلا . فالمسند :
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يسنده غير nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو متروك الحديث ، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني ، مرسل ، وابن البيلماني ضعيف ، لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث ، فكيف بما يرسله ثم أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : حديث عمار بن مطر هذا خطأ من وجهين : أحدهما : وصله ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه ، وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي ، مرسل ، والآخر رواية عن إبراهيم عن ربيعة ، وإنما يرويه عن ابن المنكدر ، والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي ، فإنه كان يقلب الأسانيد ، ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته ، وسقط عن حد الاحتجاج به ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وقال : هذا هو الأصل في الباب ، وهو منقطع ، وراويه غير ثقة انتهى . [ ص: 332 ] وأما المرسل :
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن ربيعة به ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " أخبرنا محمد بن الحسن أنبأنا إبراهيم بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني ، فذكره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " من حديث حبيب كاتب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ربيعة به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وحبيب هذا ضعيف ، ولا يصح انتهى .
قال في " التنقيح " : وعبد الرحمن بن البيلماني وثقه بعضهم ، وضعفه بعضهم ، وإنما اتفقوا على ضعف أبيه محمد انتهى . وأما مرسل الحضرمي :
فأخرجه أبو داود في " المراسيل " أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي ، قال : { قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين مسلما بكافر ، قتله غيلة ; وقال : أنا أولى ، أو أحق من أوفى بذمته }انتهى .
وقال ابن القطان : في " كتابه " : وعبد الله بن يعقوب ، وعبد الله بن عبد العزيز هذان مجهولان ، ولم أجد لهما ذكرا ، انتهى .
روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " أخبرنا محمد بن الحسن ثنا قيس بن الربيع الأسدي عن nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب عن الحسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال : أتي nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب برجل من المسلمين ، قتل رجلا من أهل الذمة قال : فقامت عليه البينة ، فأمر بقتله ، فجاء أخوه ، فقال : قد عفوت ، فقال : لعلهم فزعوك ، أو هددوك ؟ قال : لا ، ولكن قتله لا يرد علي أخي ، وعوضوني ، قال : أنت أعرف ، من كان له ذمتنا ، فدمه كدمنا ، وديته كديتنا انتهى .
قال في " التنقيح " : وحسين بن ميمون هو الخندفي ، قال ابن المديني : ليس بمعروف ، قل من روى عنه ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي في الحديث ، يكتب حديثه ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الضعفاء " ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " الثقات " ، وقال : ربما يخطئ ، قال : ونحمله على أن معناه : ودمه محرم كتحريم دمائنا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وفي حديث أبي جحيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي { nindex.php?page=hadith&LINKID=31873لا يقتل مسلم بكافر }دليل على أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقول بخلافه انتهى . أثر آخر :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الكتاب من أهل الحيرة ، فأقاد منه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنبأ محمد بن الحسن ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة ، فكتب فيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن يرفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا عفوا ، فدفع الرجل إلى ولي المقتول رجل يقال له : حنين من أهل الحيرة ، فقتله ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعد ذلك : إن كان الرجل لم يقتل ، فلا تقتلوه ، فرأوا أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أراد أن يرضيهم من الدية انتهى . أثر آخر :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون بن مهران ، قال : شهدت كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قدم إلى أمير الحيرة ، أو قال أمير الجزيرة في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة : أن ادفعه إلى وليه ، فإن شاء قتله ، وإن شاء عفا عنه ، قال : فدفعه إليه ، فضرب عنقه ، وأنا أنظر انتهى .
[ ص: 334 ] أثر آخر :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " حدثنا إبراهيم بن أبي داود ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حدثني nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل عن ابن شهاب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، قال : مررت بالبقيع قبل أن يقتل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فوجدت أبا لؤلؤة ، والهرمزان وجفينة يتناجون ، فلما رأوني ثاروا ، فسقط منهم خنجر له رأسان . ونصابه وسطه فلما قتل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رآه عبيد الله بن عمر ، فإذا هو الخنجر الذي وصفه له عبد الرحمن ، فانطلق عبيد الله ، ومعه السيف ، فقتل الهرمزان ، ولما وجد مس السيف ، قال : لا إله إلا الله ، وعدا على جفينة ، وكان من نصارى الحيرة ، فقتله ، وانطلق عبيد الله إلى ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام فقتلها ، وأراد أن لا يترك من السبي يومئذ أحدا إلا قتله ، فاجتمع عليه المهاجرون ، فزجروه ، وعظموا عليه ما فعل ، ولم يزل nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص يتلطف به حتى أخذ منه السيف ، فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار ، وقال لهم : أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق ، فأشار عليه nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وبعض الصحابة بقتل عبيد الله ، وقال جل الناس : أبعد الله جفينة ، والهرمزان ، أتريدون أن تتبعوا عبيد الله أباه ، إن هذا الرأي سوء ، وقال له nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين إن هذا قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان ، فتفرق الناس على كلام nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، وودى الرجلين ، والجارية ، فلما ولي nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، أراد قتله ، فهرب منه إلى nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، فقتل أيام صفين انتهى .
وكذلك رواه ابن سعد في " الطبقات " قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ففي هذا الحديث أن المهاجرين أشاروا على عثمان بقتل nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، وقد قتل الهرمزان ، وجفينة ، وهما ذميان ، فإن قيل : إنما أشاروا عليه لقتله ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام لا لقتله الهرمزان ، وجفينة ، قلنا : قولهم له : أبعد الله جفينة ، والهرمزان ، يدل على أنه أراد قتله بهما ، والله أعلم ، انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لمذهبه بخبر الهرمزان ، وجفينة ، وأن عبيد الله بن عمر بن الخطاب قتلهما ، فأشار المهاجرون على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بقتله بهما ، وكانا ذميين ، والجواب عن ذلك أنه قتل ابنة صغيرة لأبي لؤلؤة ، تدعي الإسلام ، فوجب عليه القصاص ، وأيضا فلا نسلم أن الهرمزان كان يومئذ كافرا ، بل كان أسلم قبل ذلك يدل عليه ما أخبرنا ، وأسند عن [ ص: 335 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : حاصرنا تستر ، فنزل الهرمزان ، على حكم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فذكر الحديث في قدومه على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأمانه له ، قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأسلم الهرمزان ، وفرض له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، قال : فرض nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للهرمزان دهقان الأهواز ألفين حين أسلم ، وكونه قال : لا إله إلا الله حين مسه السيف ، كان إما تعجبا ، أو نفيا لما اتهمه به nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، قال : وأما أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ممن أشار بقتله ، فغير صحيح ، لا يثبت ، انتهى .