قال : ( ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلا مشروعا فإن مات وإلا تحز رقبته لأن مبنى القصاص على المساواة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لا قود إلا بالسيف }والمراد به السلاح ، ولأن فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصود بمثل ما فعل فيحز فيجب التحرز عنه كما في كسر العظم .
الحديث الرابع : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لا قود إلا بالسيف }; قلت : روي من حديث أبي بكرة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي . [ ص: 339 ]
فحديث أبي بكرة : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " عن الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لا قود إلا بالسيف }انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ، وقال : لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد ، ولا نعلم أحدا قال : عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك ، وكان لا بأس به ، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث ، لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا ، انتهى .
قلت : بل تابعه الوليد بن صالح ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننيهما " فأخرجاه عن الوليد بن محمد بن صالح الأيلي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا ; ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بالوليد ، وقال : أحاديثه غير محفوظة انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=showalam&ids=16874ومبارك بن فضالة لا يحتج به انتهى .
قلت : أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، ووثقه ، والمرسل الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك عن الحسن ، مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68131لا قود إلا بحديدة }انتهى .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن أشعث ، وعمرو عن الحسن مرفوعا نحوه .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لا قود إلا بالسيف }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ، ولفظه ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68132القود بالسيف ، ولكل خطأ أرش } ، وقال : لا نعلم من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان إلا أبا عازب ، ولا عن أبي عازب إلا جابرا الجعفي انتهى .
وقال عبد الحق في " أحكامه " : وأبو عازب مسلم بن عمرو لا أعلم من روى عنه إلا جابرا [ ص: 340 ] الجعفي انتهى قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وجابر الجعفي اتفقوا على ضعفه ، قال في " التنقيح " : وقال في موضع آخر : وجابر الجعفي فقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، وناهيك بهما ، فكيف يقول هذا ، ثم يحكي الاتفاق على ضعفه ؟ هذا تناقض بين ، قال : وأبو عازب اسمه مسلم بن عمرو ، وقاله أبو حاتم ، وغيره ، وهو غير معروف ، وقال غيرهم : اسمه مسلم بن أراك ، كما تقدم تسميته ، عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في حديث القتل بالمثقل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : وطرق هذا الحديث كلها ضعيفة ، وبهذا الإسناد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننيهما " بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28766كل شيء خطأ إلا السيف }; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68133كل شيء خطأ إلا السيف ، والحديدة } ، وفي لفظ له : قال : { لا عمد إلا بالسيف } ، وسيأتي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكي ثنا موسى بن أيوب النصيبي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد عن أبي معاذ عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ، مرفوعا نحوه سواء ، وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم ، ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=16395بعبد الكريم ، وضعفه عن جماعة .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه في الحدود " عن سليمان بن أرقم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه سواء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وسليمان بن أرقم متروك انتهى .
ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بسليمان بن أرقم ، وأسند عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأبي داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وابن معين ، قالوا : هو متروك .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق [ ص: 341 ] عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68135لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ومعلى بن هلال متروك انتهى . أحاديث الخصوم :
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " باب الإشارة في الطلاق " هكذا ، وفيه أنه أقر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة " : ولا يعارض هذا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68138أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرجم ، فرجم حتى مات } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا ، لأن الرجم ، والرض ، والرضخ كله عبارة عن الضرب بالحجارة ، قال : ولا يجوز فيه أيضا دعوى النسخ ، لحديث النهي عن المثلة ، إذ ليس فيه تاريخ ، ولا سبب يدل على النسخ ، قال : ويمكن الجمع بينهما بأنه إنما نهى عن المثلة بمن وجب عليه القتل ابتداء ، لا على طريق المكافأة انتهى .