قال : ( وإذا
قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : لا أرى في هذا قصاصا ) لأنه اشتبه سبب الاستيفاء فإنه الولاء إن مات حرا والملك إن مات عبدا وصار كمن قال لغيره بعني هذه الجارية بكذا ، وقال
[ ص: 339 ] المولى زوجتها منك لا يحل له وطؤها لاختلاف السبب كذا هذا ، ولهما أن حق الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم ، والحكم متحد واختلاف السبب لا يفضي إلى المنازعة ولا إلى اختلاف حكم فلا يبالى به بخلاف تلك المسألة لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح