قال : ( ومن
قتل وله أولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا القاتل عند
[ ص: 343 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا : ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار ) لأن القصاص مشترك بينهم ولا يمكن استيفاء البعض لعدم التجزؤ ، وفي استيفائهم الكل إبطال حق الصغار فيؤخر إلى إدراكهم كما إذا كان بين الكبيرين وأحدهما غائب أو كان بين الموليين ، وله أنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة ، واحتمال العفو من الصغير منقطع فيثبت لكل واحد كملا كما في ولاية الإنكاح بخلاف الكبيرين ، لأن احتمال العفو من الغائب ثابت ومسألة الموليين ممنوعة .