قال : ( ومن ضرب رجلا بمر فقتله فإن أصابه بالحديد قتل به ، وإن أصابه بالعود فعليه الدية ) قال رضي الله عنه : وهذا إذا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح فكمل السبب ، وإن أصابه بظهر الحديد فعندهما يجب ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله اعتبارا منه للآلة وهو الحديد ، وعنه إنما يجب إذا جرح وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعالى وعلى هذا الضرب بسنجات الميزان ، وأما إذا ضربه بالعود فإنما تجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حتى لا يهدر الدم ، ثم قيل هو بمنزلة العصا الكبيرة فيكون قتلا بالمثقل ، وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله على ما نبين ، وقيل هو بمنزلة السوط وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وهي مسألة الموالاة ، له أن الموالاة في الضربات إلى أن مات دليل العمدية فيتحقق الموجب . ولنا ما روينا { nindex.php?page=hadith&LINKID=82532ألا إن قتيل خطإ العمد }ويروى " شبه العمد " الحديث ، ولأن فيه شبهة عدم العمدية ، لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب أو لعله اعتراه القصد في خلال الضربات فيعرى أول الفعل عنه وعساه أصاب المقتل والشبهة دارئة للقود فوجبت الدية .