قال : ( ومن غرق صبيا أو بالغا في البحر فلا قصاص ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 344 ] رحمه الله ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا يقتص منه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله غير أن عندهما يستوفى حزا وعنده يغرق كما بيناه من قبل ، لهم قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36830من غرق غرقناه }ولأن الآلة قاتلة فاستعمالها أمارة العمدية ولا مراء في العصمة . وله قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82530ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا }وفيه " { nindex.php?page=hadith&LINKID=68140وفي كل خطأ أرش }" ولأن الآلة غير معدة للقتل ولا مستعملة فيه لتعذر استعماله فتمكنت شبهة عدم العمدية ، ولأن القصاص ينبئ عن المماثلة ومنه يقال : اقتص أثره ومنه المقصة للجلمين ولا تماثل بين الجرح والدق [ ص: 345 ] لقصور الثاني عن تخريب الظاهر ، وكذا لا يتماثلان في حكمة الزجر لأن القتل بالسلاح غالب وبالمثقل نادر ، وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة وقد أومت إليه إضافته إلى نفسه فيه وإذا امتنع القصاص وجبت الدية وهي على العاقلة وقد ذكرناه ، واختلاف الروايتين في الكفارة .
الحديث السادس :
قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36830من غرق غرقناه }; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في [ ص: 344 ] السنن وفي المعرفة " : أنبأ أبو عبد الله الحافظ إجازة ثنا أبو الوليد ثنا محمد بن هارون بن منصور ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68139من عرض عرضنا له ، ومن حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه }انتهى .
قال صاحب " التنقيح " : في هذا الإسناد من يجهل حاله ، كبشر ، وغيره انتهى .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي في " كتابه " ، وأعله بأبي عازب ، وقال : لا يتابع عليه إلا من جهة فيها ضعيف انتهى .