قال : ( ومن شهر على المسلمين سيفا فعليهم أن يقتلوه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68154من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه }ولأنه باغ . فتسقط عصمته ببغيه ، ولأنه تعين طريقا لدفع القتل عن نفسه فله قتله وقوله : فعليهم ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في الجامع الصغير : فحق على المسلمين أن يقتلوه إشارة إلى الوجوب ، والمعنى : وجوب دفع الضرر وفي سرقة الجامع [ ص: 350 ] الصغير ، ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو أشهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء على ما بينا ، وهذا لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل ، والعصا الصغيرة وإن كانت تلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بالقتل وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث فإذا قتله كان دمه هدرا قالوا : فإن كان عصا لا تلبث يحتمل أن تكون مثل السلاح nindex.php?page=showalam&ids=11990عندهما .
فصل
الحديث العاشر : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68154من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه }; [ ص: 350 ] قلت : غريب بهذا اللفظ ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " سننه في تحريم الدم " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ثنا الفضل بن موسى الشيباني عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36639من شهر سيفه ، ثم وضعه ، فدمه هدر } ، [ ص: 351 ] انتهى .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " ، ومن طريقه أيضا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، وزاد يعني وضعه ضرب به انتهى .
وليست هذه الزيادة في مسند . إسحاق ، فالله أعلم بمن زادها من الرواة ، ثم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنبأ nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر به موقوفا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس به أيضا موقوفا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في آخر الجهاد " عن وهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر به مرفوعا ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى .
قال عبد الحق في " أحكامه " : وقد روي موقوفا ، والذي أسنده ثقة انتهى .
{ حديث آخر } :
روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن علقمة عن أمه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68155من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه } ، انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه انتهى . وفيه قصة ; وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " الإيمان " عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68156من سل علينا السيف فليس منا } ، انتهى .
وأخرجه هو ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36287من حمل علينا السلاح فليس منا } ، وأخرجاه عن أبي موسى مرفوعا نحوه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا بنحوه ، وتفرد بالأول .