قال : ( وإن
شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا فعليه الدية في ماله ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا شيء عليه ، وعلى هذا الخلاف الصبي والدابة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : أنه يجب الضمان في الدابة ولا يجب في الصبي والمجنون ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله أنه قتله دفاعا عن نفسه فيعتبر بالبالغ الشاهر ، ولأنه يصير محمولا على قتله بفعله فأشبه المكره ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله : أن فعل الدابة غير معتبر أصلا حتى لو تحقق لا يوجب الضمان . وأما فعلهما فمعتبر في الجملة حتى لو حققناه يجب عليهما الضمان ، وكذا عصمتهما لحقهما وعصمة الدابة لحق مالكها فكان فعلهما مسقطا للعصمة دون فعل الدابة . ولنا أنه قتل شخصا معصوما أو أتلف مالا معصوما حقا للمالك وفعل الدابة لا يصلح مسقطا ، وكذا فعلهما وإن كانت عصمتهما حقهما لعدم اختيار صحيح ، ولهذا لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما بخلاف العاقل البالغ لأن له اختيارا صحيحا ، وإنما لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر فتجب الدية .