قال : ( ومن ضرب عين رجل فقلعها لا قصاص عليه ) لامتناع المماثلة في القلع ، وإن كانت قائمة فذهب ضوءها فعليه القصاص لإمكان المماثلة على ما قال في الكتاب تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة فيذهب ضوءها ، وهو مأثور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .
قوله : " في القصاص في العين المقلوعة " وأنه مأثور عن جماعة من الصحابة ، [ ص: 354 ] وصفته أن تحمى المرآة ، وتقابل بها عينه حتى يذهب ضوءها ، بعد أن يجعل على وجهه ، قطن رطب ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في كتاب العقول " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، قال : لطم رجل رجلا ، فذهب بصره ، وعينه قائمة ، فأرادوا أن يقيدوه منه ، فأعيا عليهم ، وعلى الناس ، كيف يقيدونه ، وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون ، فأتاهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فأمر به ، فجعل على وجهه كرسف ، ثم استقبل به الشمس ، وأدنى من عينه مرآة ، فالتمع بصره ، وعينه قائمة انتهى .