نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 354 ] قال : ( ولا قصاص في عظم إلا في السن ) وهذا اللفظ مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ، وقال عليه الصلاة والسلام : { لا قصاص في العظم }والمراد غير السن ، ولأن اعتبار المماثلة في غير السن متعذر لاحتمال الزيادة والنقصان بخلاف السن لأنه يبرد بالمبرد ، ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتماثلان . قال : ( وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ ) لأن شبه العمد يعود إلى الآلة والقتل هو الذي يختلف باختلافها دون ما دون النفس لأنه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة فلم يبق إلا العمد والخطأ


قوله : روي عن ابن عمر ، وابن مسعود ، قالا : لا قصاص في عظم إلا في السن ; قلت : غريب ; وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي ، والحسن ، قالا : ليس في العظام قصاص ، ما خلا السن والرأس ، انتهى .

الحديث الأول : قال عليه السلام : { لا قصاص في العظم }; قلت : غريب ; وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن عمر ، قال : إنا لا نقيد من العظام انتهى .

حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، قال : ليس في العظام قصاص ، انتهى .

وأخرج نحوه عن الشعبي ، والحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية