[ ص: 354 ] قال : ( ولا قصاص في عظم إلا في السن ) وهذا اللفظ مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما ، وقال عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47276لا قصاص في العظم }والمراد غير السن ، ولأن اعتبار المماثلة في غير السن متعذر لاحتمال الزيادة والنقصان بخلاف السن لأنه يبرد بالمبرد ، ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتماثلان . قال : ( وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ ) لأن شبه العمد يعود إلى الآلة والقتل هو الذي يختلف باختلافها دون ما دون النفس لأنه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة فلم يبق إلا العمد والخطأ
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، قالا : لا قصاص في عظم إلا في السن ; قلت : غريب ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن أشعث عن الشعبي ، والحسن ، قالا : ليس في العظام قصاص ، ما خلا السن والرأس ، انتهى .
الحديث الأول : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47276لا قصاص في العظم }; قلت : غريب ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : إنا لا نقيد من العظام انتهى .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : ليس في العظام قصاص ، انتهى .