قال : (
ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه إذا قطع من أصله يجب لأنه يمكن اعتبار المساواة . ولنا أنه ينقبض
[ ص: 356 ] وينبسط فلا يمكن اعتبار المساواة ( إلا أن تقطع الحشفة ) لأن موضع القطع معلوم كالمفصل ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر ، فلا قصاص فيه لأن البعض لا يعلم مقداره بخلاف الأذن إذا قطع كله أو بعضه لأنه لا ينقبض ولا ينبسط وله حد يعرف ، فيمكن اعتبار المساواة ، والشفة إذا استقصاها بالقلع يجب القصاص لإمكان اعتبار المساواة ، بخلاف ما إذا قطع بعضها لأنه يتعذر اعتبارها .