نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة ) لأنه لما برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش ، وإن بقيت معتبرة في حق التعزير فبقي الاعتبار للعشرة وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أصل على أصل أبي حنيفة رحمه الله .

وعن أبي يوسف رحمه الله في مثله حكومة عدل ، وعن محمد رحمه الله أنه تجب أجرة الطبيب

التالي السابق


الخدمات العلمية