قال : ( ومن
ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة ) لأنه لما برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش ، وإن بقيت معتبرة في حق التعزير فبقي الاعتبار للعشرة وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أصل على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله في مثله حكومة عدل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه تجب أجرة الطبيب