قال : ( وإن
رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع السهم به فعليه قيمته للمولى ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرمي ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله مع قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، له أن العتق قاطع للسراية ، وإذا انقطعت بقي مجرد الرمي ، وهو جناية ينتقص بها قيمة المرمي إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي فيجب ذلك . ولهما أنه صير قاتلا من وقت الرمي ، لأن فعله الرمي وهو مملوك في تلك الحالة فتجب قيمته ، بخلاف القطع والجرح لأنه إتلاف بعض المحل وأنه يوجب الضمان للمولى وبعد السراية لو وجب شيء لوجب للعبد فتصير النهاية مخالفة للبداية . أما الرمي قبل الإصابة ليس بإتلاف شيء منه لأنه لا أثر له في المحل وإنما قلت الرغبات فيه فلا يجب به ضمان فلا تتخالف النهاية والبداية فتجب قيمته للمولى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمه الله وإن كان يخالفنا في وجوب القيمة نظرا إلى حالة الإصابة ، فالحجة عليه ما حققناه .