( ولو
رمى المحرم صيدا ثم حل فوقعت الرمية بالصيد فعليه الجزاء ، وإن رمى حلال صيدا ثم أحرم فلا شيء عليه ) لأن الضمان إنما يجب بالتعدي ، وهو رميه في حالة الإحرام ، وفي الأول هو محرم وقت الرمي ، وفي الثاني حلال
[ ص: 372 ] فلهذا افترقا ، والله أعلم بالصواب .