قال : ( وكفارته عتق رقبة مؤمنة ) لقوله تعالى{ فتحرير رقبة مؤمنة }الآية { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين }بهذا النص ( ولا يجزئ فيه الإطعام ) لأنه لم يرد به نص ، والمقادير تعرف بالتوقيف ، ولأنه جعل المذكور كل الواجب بحرف الفاء أو لكونه كل المذكور على ما عرف ( ويجزئه رضيع أحد أبويه مسلم ) لأنه مسلم به والظاهر بسلامة أطرافه ( ولا يجزئ ما في البطن ) لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته . قال : ( وهو الكفارة في الخطإ ) لما تلوناه ( وديته عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رضي الله عنهما مائة من الإبل أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهما : أثلاثا ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ثنية كلها خلفات في بطونها أولادها لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82537ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها }. [ ص: 375 ]
وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ولأن دية شبه العمد أغلظ وذلك فيما قلنا ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47280في نفس المؤمن مائة من الإبل }وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة التغليظ nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنه قال بالتغليظ أرباعا كما ذكرنا وهو كالمرفوع فيعارض به .
قال : ( ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ) لأن التوقيف فيه ، فإن قضي بالدية في غير الإبل لم تتغلظ لما قلنا .
قوله : وهذا غير ثابت لاختلاف الصحابة في صفة التغليظ ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قال بالتغليظ أرباعا ; قلت : أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فأخرجه أبو داود عن علقمة ، والأسود ، قالا : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : في شبه العمد ، خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض انتهى . وسكت عنه أبو داود ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري بعده .
وأما اختلاف الصحابة :
فمنه ما أخرجه أبو داود عن أبي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وفي الخطإ ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنو لبون ذكور ، وعشرون بنات مخاض انتهى . وأبو عياض ثقة ، احتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه "
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : قضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في شبه العمد ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ما بين ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة انتهى . إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فهو منقطع . [ ص: 376 ]
{ حديث آخر } :
أخرجه أبو داود أيضا عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : في شبه العمد أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، إلى بازل عامها ، كلها خلفة انتهى . وعاصم بن ضمرة فيه مقال ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن منصور عن إبراهيم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي نحوه .
{ حديث آخر } :
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، يقولان : في شبه العمد ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، ما بين ثنية إلى بازل عامها انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن مغيرة به سواء . الحديث الثاني :