نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 373 - 374 ] كتاب الديات

قال : ( وفي شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على العاقل ) وقد بيناه أول الجنايات .

قال : ( وكفارته عتق رقبة مؤمنة ) لقوله تعالى{ فتحرير رقبة مؤمنة }الآية { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين }بهذا النص ( ولا يجزئ فيه الإطعام ) لأنه لم يرد به نص ، والمقادير تعرف بالتوقيف ، ولأنه جعل المذكور كل الواجب بحرف الفاء أو لكونه كل المذكور على ما عرف ( ويجزئه رضيع أحد أبويه مسلم ) لأنه مسلم به والظاهر بسلامة أطرافه ( ولا يجزئ ما في البطن ) لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته . قال : ( وهو الكفارة في الخطإ ) لما تلوناه ( وديته عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما مائة من الإبل أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) وقال محمد والشافعي رضي الله عنهما : أثلاثا ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ثنية كلها خلفات في بطونها أولادها لقوله عليه الصلاة والسلام : { ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها }. [ ص: 375 ]

وعن عمر رضي الله عنه : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ولأن دية شبه العمد أغلظ وذلك فيما قلنا ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : { في نفس المؤمن مائة من الإبل }وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة التغليظ وابن مسعود رضي الله عنه قال بالتغليظ أرباعا كما ذكرنا وهو كالمرفوع فيعارض به .

قال : ( ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ) لأن التوقيف فيه ، فإن قضي بالدية في غير الإبل لم تتغلظ لما قلنا .


[ ص: 374 ] كتاب الديات

الحديث الأول : قال عليه السلام : { ألا إن قتيل خطإ العمد : قتيل السوط والعصا ، وفيه مائة من الإبل : أربعون منها في بطونها أولادها }; قلت : تقدم في " الجنايات " رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا إن دية الخطإ شبه العمد ، ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل : منها أربعون في بطونها أولادها } ، انتهى . وصححه ابن القطان في " كتابه " . [ ص: 375 ]

قوله : وهذا غير ثابت لاختلاف الصحابة في صفة التغليظ ، وابن مسعود قال بالتغليظ أرباعا ; قلت : أما حديث ابن مسعود ، فأخرجه أبو داود عن علقمة ، والأسود ، قالا : قال عبد الله : في شبه العمد ، خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض انتهى . وسكت عنه أبو داود ، ثم المنذري بعده .

وأما اختلاف الصحابة :

فمنه ما أخرجه أبو داود عن أبي عياض عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وفي الخطإ ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنو لبون ذكور ، وعشرون بنات مخاض انتهى . وأبو عياض ثقة ، احتج به البخاري في " صحيحه "

{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود أيضا عن مجاهد ، قال : قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ما بين ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة انتهى . إلا أن مجاهدا لم يسمع من عمر ، فهو منقطع . [ ص: 376 ]

{ حديث آخر } :

أخرجه أبو داود أيضا عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال : في شبه العمد أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، إلى بازل عامها ، كلها خلفة انتهى . وعاصم بن ضمرة فيه مقال ; ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم ، قال علي نحوه .

{ حديث آخر } :

قال ابن أبي شيبة : حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي ، قال : كان أبو موسى ، والمغيرة بن شعبة ، يقولان : في شبه العمد ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، ما بين ثنية إلى بازل عامها انتهى . ورواه عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن مغيرة به سواء . الحديث الثاني :

قال عليه السلام : { في نفس المؤمن مائة من الإبل }; قلت : تقدم في " الزكاة في كتاب عمرو بن حزم " قال : { وإن في نفس المؤمن مائة من الإبل } ، رواه ابن حبان في " صحيحه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية