قال : ( ودية المسلم والذمي سواء ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : دية اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68197عقل الكافر نصف عقل المسلم }والكل عنده اثنا عشر ألفا ، [ ص: 386 ]
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار } ، [ ص: 388 - 390 ] وكذلك قضى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما .
الحديث السابع : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68197عقل الكافر نصف عقل المسلم }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . [ ص: 386 ] فحديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الوسط " عن النضر بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68200إن دية المعاهد نصف دية المسلم }انتهى . الحديث الثامن :
الآثار : فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; وعثمان : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن منصور عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، وفي المجوسي ثمانمائة ; ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " ، ثم روى من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، قال : قال ، nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إني لأذكر يوم نعى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن المزني على المنبر انتهى .
وكأنه يشير بهذا إلى أن سعيدا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غير منقطع ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبي المقدام عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637ابن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي المليح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بنحوه ، وإليه أشار الترمذي في " كتابه " بقول : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم انتهى . وحديث عثمان :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : قضى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في دية اليهودي ، والنصراني بأربعة آلاف درهم انتهى .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة به سواء ، وأخرج نحوه عن عكرمة ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ، وعمرو بن دينار .
الحديث التاسع : { قال عليه السلام : دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار }; [ ص: 388 ] قلت : أخرجه أبو داود في المراسيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار }انتهى .
ووقفه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " على سعيد ، فقال : أخبرنا محمد بن الحسن ثنا محمد بن يزيد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : دية كل معاهد في عهده ألف دينار انتهى . أحاديث الباب :
وقال : حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان ، انتهى . وسعيد بن مرزبان فيه لين ، قال الترمذي في " علله الكبير " : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو مقارب الحديث ، وقال ابن عدي : هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم .
{ حديث آخر } :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه في الحدود " عن أبي كرز ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=40148ودى ذميا دية مسلم }انتهى .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16551عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن علي بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=68208أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم }انتهى . وقال : عثمان الوقاصي متروك انتهى .
أخرجه أبو داود في " مراسيله " بسند صحيح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال : { كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، وزمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وزمن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، حتى كان صدرا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : إن كان أهله أصيبوا به ، فقد أصيب به بيت مال المسلمين ، فاجعلوا لبيت المال النصف ، ولأهله النصف خمسمائة دينار ، ثم قتل آخر من أهل الذمة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : لو أنا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت مال المسلمين ، فجعلناه وضيعا عن المسلمين ، وعونا لهم ، قال : فمن هنالك وضع عقلهم إلى خمسمائة } ، قال أبو داود : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، نحوه .
{ حديث آخر } :
أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن بركة بن محمد الحلبي ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، دية المسلم ، واليهودي ، والنصراني سواء ، فلما استخلف nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية صير دية اليهودي ، والنصراني على النصف ، فلما استخلف nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رده إلى القضاء الأول }انتهى .
وأعله ببركة الحلبي ، وقال : سائر أحاديثه باطلة انتهى .
حديث آخر :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17386يعقوب بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12436وإسماعيل بن محمد ، وصالح ، قالوا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68212عقل كل معاهد من أهل الكفر ، كعقل المسلمين ، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم }انتهى [ ص: 390 ] الآثار : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبر nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : دية المعاهد مثل دية المسلم انتهى .
وقال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا انتهى . ومن طريقه رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نحوه ، وقال : هما منقطعان ، إلا أن كلا منهما يعضد الآخر ، انتهى .
حديث آخر :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فلم يقتله ، وجعل عليه ألف دينار انتهى .
{ حديث آخر } :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " حدثنا الحسين بن صفوان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ثنا رحمويه ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما يجعلان دية اليهودي ، والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم ، انتهى وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبه نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
{ حديث آخر } :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : دية كل ذمي مثل دية المسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وهو قولي انتهى .
قوله : وبذلك قضى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وبه ظهر عمل الصحابة أجمعين ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : { كان دية اليهودي ، والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أعطى أهل القتيل النصف ، وألقى النصف في بيت المال ، ثم قضى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في النصف ، وألقى ما كان جعل nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ولم يقض أن أذاكر nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة ، قلت nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري : بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال : ديته أربعة آلاف ، فقال : إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله ، قال الله تعالى : { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة إلى أهله }انتهى .
[ ص: 391 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : وقد رده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بكونه مرسلا انتهى . قلنا : يلزم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يعمل بمثله ; لأنه أرسل من جهة أخرى ، كما رواه أبو داود في " مراسيله " عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، كما تقدم ، لا سيما وقد عملت به الصحابة ، مثل nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، حيث روي عنه ، إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا ، وأموالهم كأموالنا ، ويوجد في بعض نسخ " الهداية " ، وبذلك قضى العمران ، فيحتمل أنه أراد أبا بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، ويؤيده التصريح بهما في النسخة الأخرى ، ويحتمل أنه أراد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وكثيرا ما يفعل أصحابنا ذلك ، وقد ذكرنا الرواية عنه .