قال : (
وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية ) لأنه يفوت به منفعة الجمال .
قال : (
وفي شعر الرأس الدية ) لما قلنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تجب فيهما حكومة عدل لأن ذلك زيادة في الآدمي ، ولهذا يحلق شعر الرأس كله واللحية بعضها في بعض البلاد وصار كشعر الصدر والساق ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة . ولنا أن اللحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويته على الكمال فتجب الدية كما في الأذنين الشاخصتين وكذا شعر الرأس جمال ، ألا ترى أن من عدمه خلقة يتكلف في ستره بخلاف شعر
[ ص: 395 ] الصدر والساق لأنه لا يتعلق به جمال ، وأما لحية العبد فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : أنه يجب فيها كمال القيمة ، والتخريج على الظاهر أن المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر .
قال : (
وفي الشارب حكومة عدل هو الأصح ) لأنه تابع للحية فصار كبعض أطرافها .
قال : (
ولحية الكوسج إن كان على ذقنه شعرات معدودة فلا شيء في حلقه ) لأن وجوده يشينه ولا يزينه ( وإن كان أكثر من ذلك وكان على الخد والذقن جميعا لكنه غير متصل ففيه حكومة عدل ) لأن فيه بعض الجمال ( وإن كان متصلا ففيه كمال الدية ) لأنه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال ، وهذا كله إذا فسد المنبت فإن نبتت حتى استوى كما كان لا يجب شيء لأنه لم يبق أثر الجناية ويؤدب على ارتكابه ما لا يحل ، وإن نبتت بيضاء فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يجب شيء في الحر لأنه يزيده جمالا ، وفي العبد تجب حكومة عدل لأنه ينقص قيمته
وعندهما تجب حكومة عدل لأنه في غير أوانه يشينه ولا يزينه ويستوي العمد والخطأ على هذا الجمهور (
وفي الحاجبين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ) وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهما : تجب حكومة عدل وقد مر الكلام فيه في اللحية .