نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 396 ] قال : ( وفي العينين الدية ، وفي اليدين الدية ، وفي الرجلين الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي الأنثيين الدية ) كما روي في حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام .

قال : ( وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية ) { وفيما كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم : وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف [ ص: 397 ] الدية }ولأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة أو كمال الجمال فيجب كل الدية ، وفي تفويت إحداهما تفويت النصف فيجب نصف الدية .


[ ص: 396 ] الحديث الحادي عشر : روي في حديث سعيد بن المسيب { عن النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية ، وفي اليدين الدية ، وفي الرجلين الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي الأنثيين الدية }; قلت : غريب ; وتقدم في " كتاب عمرو بن حزم " : { وفي الشفتين الدية ; وفي البيضتين الدية }; وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب ، قال : { قال النبي صلى الله عليه وسلم : في العين نصف العقل ، خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، أو الورق ، أو الشاء ، وفي اليد نصف العقل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، وفي الرجل نصف العقل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء }انتهى .

وأخرج البيهقي عن ابن المسيب قال : مضت السنة في العقل بأن في الذكر الدية ، وفي الأنثيين الدية ، وروى مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول ، فذكره ، وفيه : { وفي العين خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون } ، انتهى .

وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، نحو حديث مالك ; وأخرج البزار في " مسنده " عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بنحو حديث مالك أيضا .

وأخرج الطبراني في " معجمه " عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية بن ظفر الحنفي عن أبيه { أن رجلا قطع يد رجل من نصف ساعده ، فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى له بخمسة آلاف درهم ، فقال له خذها بارك الله لك فيها }انتهى . قال عبد الحق في " أحكامه " : ودهثم بن قران متروك الحديث انتهى . ووافقه ابن القطان عليه .

الحديث الثاني عشر : وفيما { كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : وفي العينين الدية ، وفي أحدهما نصف الدية }; قلت : تقدم ذلك فيه ، وفي غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية