قال :
( وفي ثديي المرأة الدية ) لما فيه من تفويت جنس المنفعة ( وفي إحداهما نصف دية المرأة ) لما بينا بخلاف ثديي الرجل حيث تجب حكومة عدل لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال (
وفي حلمتي المرأة الدية كاملة ) لفوات جنس منفعة الإرضاع وإمساك اللبن ( وفي إحداهما نصفها ) لما بيناه .