قال : (
وفي أشفار العينين الدية ، وفي إحداها ربع الدية ) قال رضي الله عنه يحتمل أن مراده الأهداب مجازا كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في الأصل للمجاورة كالراوية للقربة وهي حقيقة في البعير ، وهذا لأنه يفوت الجمال على الكمال ، وجنس المنفعة وهي منفعة دفع الأذى والقذى عن العين إذ هو يندفع بالهدب ، وإذا كان الواجب في الكل كل الدية ، وهي أربعة كان في أحدها ربع الدية ، وفي ثلاثة منها ثلاثة أرباعها ويحتمل أن يكون مراده منبت الشعر والحكم فيه هكذا ( ولو
قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة ) لأن الكل كشيء واحد وصار كالمارن مع القصبة .