قال : ( الشجاج عشرة : الحارصة ) وهي التي تحرص الجلد أي تخدشه ولا تخرج الدم ( والدامعة ) وهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع من العين ( والدامية ) وهي التي تسيل الدم ( والباضعة ) وهي التي تبضع الجلد أي تقطعه ( والمتلاحمة ) وهي التي تأخذ في اللحم ( والسمحاق ) وهي التي تصل إلى السمحاق ، وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس ( والموضحة ) وهي التي توضح العظم أي تبينه ( والهاشمة ) وهي التي تهشم العظم أي تكسره ( والمنقلة ) وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله ( والآمة ) وهي تصل إلى أم الرأس وهو الذي فيه الدماغ .
قال : ( ففي الموضحة القصاص إن كانت عمدا ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالقصاص في الموضحة ، ولأنه يمكن أن ينتهي السكين إلى العظم فيتساويان فيتحقق القصاص . قال : ( ولا قصاص في بقية الشجاج ) لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لأنه لا حد ينتهي السكين إليه ، ولأن فيما فوق [ ص: 402 ] الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه وهذه رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في الأصل وهو ظاهر الرواية : يجب القصاص فيما قبل الموضحة ، لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه ، إذ ليس فيه كسر العظم ولا خوف هلاك غالبا فيسبر غورها بمسبار ، ثم تتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص .
وهو مرسل ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء } ، انتهى . [ ص: 402 ]
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أن فيما دون الموضحة حكومة عدل ; قلت : حديث إبراهيم رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال : فيما دون الموضحة حكومة ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان به . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز :
غريب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح نحو ذلك ، رواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، قال : في الجائفة ثلث الدية ، وفي الآمة ثلث الدية ، فإذا ذهب العقل ، فالدية كاملة ، وفي المنقلة عشر ، ونصف عشر الدية ، وفي الموضحة نصف عشر الدية ، وفي غير ذلك من الجراحات حكومة عدل ، ولا تكون الموضحة إلا في الوجه والرأس ، ولا تكون الجائفة إلا في الجوف انتهى .