قال : ( ومن
شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية ) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء ، فصار
كما إذا أوضحه فمات وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر ، حتى لو نبت يسقط والدية بفوات كل الشعر ، وقد تعلقا بسبب واحد فدخل الجزء في الجملة كما إذا
قطع أصبع رجل فشلت يده وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يدخل لأن كل واحد منها جناية فيما دون النفس فلا يتداخلان كسائر الجنايات وجوابه ما ذكرناه .
قال : ( وإن ذهب سمعه وبصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية ) قالوا : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رضي الله عنهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن الشجة تدخل في دية السمع والكلام ، ولا تدخل في دية البصر ، وجه الأول أن كلا منها جناية فيما دون النفس والمنفعة مختصة به فأشبه الأعضاء المختلفة بخلاف العقل لأن منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء على ما بينا ، ووجه
[ ص: 408 ]
الثاني : أن السمع والكلام مبطن فيعتبر بالعقل ، والبصر ظاهر فلا يلحق به .