نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وفي الجامع الصغير ومن شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص في ذلك ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، قالوا وينبغي أن تجب الدية فيهما ( وقالا : في الموضحة القصاص ) قالوا وينبغي أن تجب الدية في العينين .

التالي السابق


الخدمات العلمية