قال : ( وفي الجامع الصغير ومن
شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص في ذلك ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، قالوا وينبغي أن تجب الدية فيهما (
nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا : في الموضحة القصاص ) قالوا وينبغي أن تجب الدية في العينين .