نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإن قطع أصبعا فشلت إلى جنبها أخرى فلا قصاص في شيء من ذلك ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا هما وزفر والحسن : يقتص من الأولى وفي الثانية أرشها ، والوجه من الجانبين قد ذكرناه ، وروى ابن سماعة عن محمد في المسألة الأولى ، وهو ما شج موضحة فذهب بصره أنه يجب القصاص فيهما لأن الحاصل بالسراية مباشرة كما في النفس ، والبصر يجري فيه [ ص: 409 ] القصاص بخلاف الخلافية الأخيرة ، لأن الشلل لا قصاص فيه فصار الأصل عند محمد رحمه الله على هذه الرواية أن سراية ما يجب فيه القصاص إلى ما يمكن فيه القصاص يوجب الاقتصاص ، كما لو آلت إلى النفس وقد وقع الأول ظلما ، ووجه المشهور أن ذهاب البصر بطريق التسبيب ألا يرى أن الشجة بقيت موجبة في نفسها ولا قود في التسبيب ، بخلاف السراية إلى النفس لأنه لا تبقى الأولى فانقلبت الثانية مباشرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية