قال : ( وإن
قطع أصبعا فشلت إلى جنبها أخرى فلا قصاص في شيء من ذلك ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا هما
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن : يقتص من الأولى وفي الثانية أرشها ، والوجه من الجانبين قد ذكرناه ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في المسألة الأولى ، وهو ما
شج موضحة فذهب بصره أنه يجب القصاص فيهما لأن الحاصل بالسراية مباشرة كما في النفس ، والبصر يجري فيه
[ ص: 409 ] القصاص بخلاف الخلافية الأخيرة ، لأن الشلل لا قصاص فيه فصار الأصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله على هذه الرواية أن سراية ما يجب فيه القصاص إلى ما يمكن فيه القصاص يوجب الاقتصاص ، كما لو آلت إلى النفس وقد وقع الأول ظلما ، ووجه المشهور أن ذهاب البصر بطريق التسبيب ألا يرى أن الشجة بقيت موجبة في نفسها ولا قود في التسبيب ، بخلاف السراية إلى النفس لأنه لا تبقى الأولى فانقلبت الثانية مباشرة .