نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولو قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش في قول أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : عليه الأرش كاملا ) لأن الجناية قد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى ، وله أن الجناية انعدمت معنى فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة ( وعن أبي يوسف رحمه الله أنه تجب حكومة عدل ) لمكان الألم الحاصل ( ولو قلع سن غيره فردها صاحبها في مكانها ونبت عليه اللحم فعلى القالع الأرش بكماله ) لأن هذا مما لا يعتد به إذ العروق لا تعود ( وكذا إذا قطع أذنه فألصقها فالتحمت ) لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية