قال : ( ولو
قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : عليه الأرش كاملا ) لأن الجناية قد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى ، وله أن الجناية انعدمت معنى فصار
كما إذا قلع سن صبي فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه تجب حكومة عدل ) لمكان الألم الحاصل ( ولو قلع سن غيره فردها صاحبها في مكانها ونبت عليه اللحم فعلى القالع الأرش بكماله ) لأن هذا مما لا يعتد به إذ العروق لا تعود ( وكذا إذا
قطع أذنه فألصقها فالتحمت ) لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه