قال : ( ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يقتص منه في الحال اعتبارا بالقصاص في النفس وهذا لأن الموجب قد تحقق فلا يعطل . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68330يستأنى في الجراحات سنة }ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها لا حالها لأن حكمها في الحال غير معلوم [ ص: 412 ] فلعلها تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل وإنما يستقر الأمر بالبرء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ويزيد بن عياض ضعيف متروك انتهى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=16457بابن لهيعة . أحاديث الباب :
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، قال : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : [ ص: 412 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=68258قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله } ، الحديث قال في : التنقيح : وظاهر هذا الانقطاع .
{ حديث آخر } :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا ثم قال : ما جاء به هكذا إلا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وأخوه عثمان ، وأخطآ فيه .
وقد خالفهما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا ، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا ، ثم أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة { nindex.php?page=hadith&LINKID=68259أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله } ، الحديث ; ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68260نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يقضى من الجرح حتى ينتهي }انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، ثم قال : وهذا يرويه سفيان ، وأبان عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة مرسلا ، وهو عندهم أصح ، على أن الذي أسنده ثقة جليل وهو ابن علية ، وقد روى يحيى بن أبي أنيسة ، ويزيد بن عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68261قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يستأنى بالجراحات سنة }انتهى . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث يزيد بن عياض ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى حديث يحيى ; ويحيى ، ويزيد متروكان انتهى كلامه . وأنكر عليه ابن القطان قوله : على أن الذي أسنده ثقة ، وهو ابن علية ، قال : فإن أصحاب عمرو هم المختلفون ، فأيوب يسند عنه ، وأبان ، وسفيان يرسلان ، قال ابن القطان : وهذا اختيار من أبي محمد ، أن لا يعل رواية ثقة ، يوصل برواية غيره أتاه مقطوعا ، أو أسنده ، ورواه غيره مرسلا ، فقد [ ص: 413 ] يكون حفظ ما لم يحفظ غيره ، وكذا إذا كان الوصل والإرسال كلاهما عن رجل واحد ثقة ، لا يبعد أن يكون الحديث عنده على الوجهين ، أو حدث به في حالين ، فقد يكون غاب عنه حتى تذكر ، أو راجع كتابه ، وهذا كما يقول أحدنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده بسنده ، إنما الشأن في أن يكون الذي يسند ما رواه غيره مقطوعا ، أو مرسلا غير ثقة ، فإنه إذا كان غير ثقة لم يلتفت إليه ، وإن لم يخالفه أحد ، أما إذا كان ثقة فإنه حجة على من لم يحفظ ، قال : وهذا هو الحق في هذا الأصل ، واختاره أكثر الأصوليين ، فطائفة من المحدثين منهم nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وقد صرح بذلك في " مسنده " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30092لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة } ، أن الحديث إذا أرسله جماعة ، وأسنده ثقة ، كان القول قول الثقة ، قال : وأكثر المحدثين على الرأي الأول ، وأبو محمد فقد اضطرب في أحكامه ، فتارة صار إلى الرأي الأول ، وتارة إلى الرأي الثاني ، قال : وأولى بالقبول ما إذا أرسل ثقة ، وأسنده ثقة آخر ، فإنه إذا لم يبال بإرسال جماعة إذا وصله ثقة ، فأولى أن لا يبالى بإرسال واحد إذا وصله غيره انتهى . وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سألت أبا زرعة عن حديث اختلف فيه عن عمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، فروى ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=68262أن رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن } ، الحديث ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن رجلا طعن ، قال : فسمعت أبا زرعة يقول : nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أشبه انتهى .
قال في " التنقيح " : إسناده صالح ، وعنبسة [ ص: 414 ] وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وغيره ، وقال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة عن هذا الحديث ، فقال : هو مرسل مقلوب ، انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد من جرح حتى يبرأ }انتهى .
قال في " التنقيح " : عبد الله بن عبد الله الأموي روى له nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه حديثا واحدا ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، وقال : يخالف في روايته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يتابع على حديثه ، ولا نعلم روى عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=13455ابن كاسب انتهى .
وقال الحازمي في كتابه " الناسخ والمنسوخ " : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة ، فقال بعضهم : ينتظر بالجرح إلى أن يبرأ ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأخذوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، كما تقدم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : للمجني عليه أن يقتص ، ولا ينتظر ، محتجا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، كما تقدم ، { فإنه عليه السلام أقاده من غير أن ينتظر }.
قال الحازمي : وقد ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ما يدل على أنه منسوخ ، ثم ساقه بسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومتنه ، قال : وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من غير وجه ، فإن صح سماع nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، فهو حديث حسن يقوى الاحتجاج به لمن يدعي النسخ انتهى .