نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 413 - 415 ] قال : ( وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل ، وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { ولا تعقل العواقل عمدا }الحديث وهذا عمد غير أن الأول يجب في ثلاث سنين لأنه مال وجب بالقتل ابتداء ، فأشبه شبه العمد والثاني يجب حالا لأنه مال وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع .


[ ص: 415 ] الحديث العشرون : قال عليه السلام : { لا يعقل العواقل ، عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا }; قلت : غريب مرفوعا ; وأخرجه البيهقي عن الشعبي عن عمر ، قال : العمد ، والعبد ، والصلح ، والاعتراف لا تعقله العاقلة انتهى .

قال البيهقي : وهذا منقطع ، والمحفوظ أنه من قول الشعبي ، ثم أخرجه عن الشعبي ، قال : لا تعقل العاقلة ، عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا انتهى .

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في آخر كتابه " غريب الحديث " كذلك من قول الشعبي ، ثم قال : وقد اختلفوا في تأويل العبد ، فقال محمد بن الحسن : معناه أن يقتل العبد حرا ، فليس على عاقلة مولاه شيء من جنايته ، وإنما هي في رقبته ، واحتج كذلك محمد بن الحسن ، فقال : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ، قال : لا تعقل العاقلة ، عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك ، ألا ترى أنه جعل الجناية للملوك ، [ ص: 416 ]

قال : وهذا قول أبي حنيفة ، وقال ابن أبي ليلى : إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه ، يقتله حر ، ويجرحه ، فليس على عاقلة الجاني شيء ، إنما ثمنه في ماله خاصة ، قال أبو عبيد : فذاكرت الأصمعي فيه ، فقال : القول عندي ما قال ابن أبي ليلى ، وعليه كلام العرب ، ولو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان . لا تعقل العاقلة عن عبد ، ولم يكن : ولا تعقل عبدا انتهى .

وأعاده المصنف في " المعاقل " . وحديث عمر :

أخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر ، فذكره ، قال البيهقي : هذا منقطع بين الشعبي ، وعمر ; وعبد الملك بن حسين ، غير قوي ; والمحفوظ رواية أبي إدريس عن مطرف عن الشعبي من قوله ; ثم أخرجه عن الشعبي من قوله ; وقال في " التنقيح " : عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي ضعفوه ، وقال الأزدي : متروك الحديث ، وعامر الشعبي عن عمر منقطع ، قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي : وأبا زرعة ، يقولان : الشعبي عن عمر مرسل انتهى .

وأخرج الدارقطني في " سننه " والطبراني في " مسند الشاميين " عن ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئا }انتهى . والحارث بن نبهان قال ابن القطان : متروك الحديث ، قال عبد الحق في " أحكامه " : ومحمد بن سعيد هذا أظنه المصلوب ، قال ابن القطان : وأصاب في شكه انتهى كلامه

التالي السابق


الخدمات العلمية