قال : ( وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة وهي نصف عشر الدية ) قال رضي الله عنه : معناه دية الرجل وهذا في الذكر وفي الأنثى عشر دية المرأة وكل منهما خمسمائة درهم والقياس أن لا يجب شيء ، لأنه لم يتيقن بحياته ، والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ، وجه الاستحسان ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=68271 : في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة }ويروى أو خمسمائة فتركنا القياس بالأثر وهو حجة على من قدرها بستمائة نحو nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . [ ص: 418 - 419 ]
ولأنه بدل النفس ولهذا سماه عليه الصلاة والسلام دية حيث قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68281دوه وقالوا أندي من لا صاح ولا استهل }الحديث إلا أن العواقل لا تعقل ما دون خمسمائة ( وتجب في سنة ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : في ثلاث سنين لأنه بدل النفس ولهذا يكون موروثا بين ورثته .
ولنا ما روي عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال : { بلغنا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جعله على العاقلة في سنة }ولأنه إن كان بدل النفس من حيث إنه نفس على حدة فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم فعملنا بالشبه [ ص: 421 ] الأول في حق التوريث ، وبالثاني في حق التأجيل إلى سنة لأن بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل أكثر من نصف العشر يجب في سنة بخلاف أجزاء الدية لأن كل جزء منها على من وجب يجب في ثلاث سنين ( ويستوي فيه الذكر والأنثى ) لإطلاق ما روينا ولأن في الحيين ، إنما ظهر التفاوت لتفاوت معاني الآدمية ، ولا تفاوت في الجنين فيقدر بمقدار واحد وهو خمسمائة ( فإن ألقته حيا ثم مات ففيه دية كاملة ) لأنه أتلف حيا بالضرب السابق ( وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية بقتل الأم وغرة بإلقائها ) وقد صح { أنه عليه الصلاة والسلام قضى في هذا بالدية والغرة }
وقال : لا نعلمه يرويه عن ابن بريدة ، إلا يوسف بن صهيب ، وهو رجل مشهور من أهل الكوفة انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قوم الغرة خمسين دينارا ، انتهى .
وأخرج أبو داود في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال : الغرة خمسمائة يعني درهما [ ص: 419 ] قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن : هي خمسون دينارا انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في " أول كتابه غريب الحديث " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن طارق عن الشعبي ، قال : الغرة خمسمائة ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : الغرة خمسون دينارا انتهى .
" أندي " ، هو عند أبي داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، في قصة حمل بن مالك أيضا ، وفيه : أندي من لا صاح ، وكذلك هو عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة في القصة : أندي من لا صاح ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " عن أسباط عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في القصة أيضا ، { قالوا : يا رسول الله ، كيف نديه ، وما استهل }; وأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=68285عن امرأتين من هذيل ، قتلت إحداهما الأخرى ، إلى أن قال : فقالت العاقلة : أندي من لا شرب ، ولا أكل ولا صاح فاستهل } ، الحديث . الحديث الرابع والعشرون :
روي عن محمد بن الحسن ، قال : { بلغنا أن رسول الله [ ص: 421 ] صلى الله عليه وسلم حمل الغرة على العاقلة في سنة }; قلت : غريب .