قال : (
ولا كفارة في الجنين ) وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تجب لأنه نفس من وجه فتجب الكفارة احتياطا . ولنا أن الكفارة فيها معنى العقوبة وقد عرفت في النفوس المطلقة فلا تتعداها ولهذا لم يجب كل البدل قالوا إلا أن يشاء ذلك لأنه ارتكب محظورا فإذا تقرب إلى الله تعالى كان أفضل له ، ويستغفر مما صنع (
والجنين الذي قد استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام في جميع هذه الأحكام ) لإطلاق ما روينا ، ولأنه ولد في حق أمومية الولد وانقضاء العدة والنفاس وغير ذلك فكذا في حق هذا الحكم ولأن بهذا القدر يتميز عن العلقة والدم فكان نفسا والله أعلم .