نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا أشرع في الطريق روشنا أو ميزابا أو نحوه فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته ) لأنه مسبب لتلفه متعد بشغله هواء الطريق وهذا من أسباب الضمان وهو الأصل ، وكذلك إذا سقط شيء مما ذكرنا في أول الباب ( وكذلك إذا تعثر بنقضه إنسان أو عطبت به دابة وإن عثر بذلك رجل فوقع على آخر فماتا فالضمان على الذي أحدثه فيهما ) لأنه يصير كالدافع إياه عليه ( وإن سقط الميزاب نظر فإن أصاب ما كان منه في الحائط رجلا فقتله فلا ضمان عليه ) لأنه غير متعد فيه لما أنه وضعه في ملكه ( وإن أصابه ما كان خارجا من الحائط فالضمان على الذي وضعه فيه ) لكونه متعديا فيه ولا ضرورة ، لأنه يمكنه أن يركبه في الحائط ولا كفارة عليه ، ولا يحرم من الميراث لأنه ليس بقاتل حقيقة .

( ولو أصابه الطرفان جميعا وعلم ذلك وجب نصف الدية وهدر النصف كما إذا جرحه سبع وإنسان ولو لم يعلم أي طرف أصابه يضمن النصف ) اعتبارا للأحوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية