نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو استأجر رب الدار العملة لإخراج الجناح أو الظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم ) لأن التلف بفعلهم ( وما لم يفرغوا لم يكن العمل مسلما إلى رب الدار ) وهذا لأنه انقلب فعلهم قتلا حتى وجبت عليهم الكفارة والقتل غير داخل في عقده فلم يتسلم فعلهم إليه فاقتصر عليهم ( وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على رب الدار استحسانا ) لأنه صح الاستئجار حتى استحقوا الأجر ووقع فعلهم عمارة وإصلاحا فانتقل فعلهم إليه فكأنه فعل بنفسه فلهذا يضمنه ( وكذا إذا صب الماء في الطريق فعطب به إنسان أو دابة وكذا إذا رش الماء أو توضأ ) لأنه متعد فيه بإلحاق الضرر بالمارة ( بخلاف ما إذا فعل ذلك في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد أو وضع متاعه ) لأن لكل واحد أن يفعل ذلك فيها لكونه من ضرورات السكنى كما في الدار المشتركة قالوا هذا إذا رش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة ، أما إذا رش ماء قليلا كما هو المعتاد ، والظاهر أنه لا يزلق به عادة لا يضمن .

( ولو تعمد المرور في موضع صب الماء فسقط لا يضمن الراش ) لأنه صاحب علة وقيل : هذا إذا رش بعض الطريق لأنه يجد موضعا للمرور لا أثر [ ص: 426 ] للماء فيه فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع علمه بذلك لم يكن على الراش شيء وإن رش جميع الطريق يضمن لأنه مضطر في المرور ، وكذلك الحكم في الخشبة الموضوعة في الطريق في أخذها جميعه أو بعضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية