( وفي الجامع الصغير في
البالوعة يحفرها الرجل في الطريق ، فإن أمره السلطان بذلك أو أجبره عليه لم يضمن ) لأنه غير متعد حيث فعل ما فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة ( وإن كان بغير أمره فهو متعد ) إما بالتصرف في حق غيره أو بالافتيات على رأي الإمام أو هو مباح مقيد بشرط السلامة ، وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما فعل في طريق العامة مما
[ ص: 427 ] ذكرناه وغيره لأن المعنى لا يختلف ( وكذا إن حفره في ملكه لا يضمن ) لأنه غير متعد ( وكذا إذا حفره في فناء داره ) لأن له ذلك لمصلحة داره والفناء في تصرفه ، وقيل هذا إذا كان الفناء مملوكا له أو كان له حق الحفر فيه لأنه غير متعد ; أما إذا كان لجماعة المسلمين أو مشتركا بأن كان في سكة غير نافذة فإنه يضمنه لأنه مسبب متعد وهذا صحيح .