قال : ( ومن
جعل قنطرة بغير إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليه فعطب فلا ضمان على الذي عمل القنطرة ، وكذلك إن وضع خشبة في الطريق فتعمد رجل المرو عليها ) لأن الأول تعد هو تسبيب والثاني تعد هو مباشرة فكانت الإضافة إلى المباشر أولى ، ولأن تخلل فعل فاعل مختار يقطع النسبة كما في الحافر مع الملقى .