قال : ( ومن
حمل شيئا في الطريق فسقط على إنسان فعطب به إنسان فهو ضامن ، وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان ، وإن كان رداء قد لبسه فسقط عنه فعطب به إنسان لم يضمن ) وهذا اللفظ يشمل الوجهين . والفرق أن حامل الشيء قاصد حفظه ، فلا حرج في التقييد بوصف السلامة ، واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه فيخرج بالتقييد بما ذكرناه فجعلناه مباحا مطلقا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه إذا لبس ما لا يلبسه عادة فهو كالحامل لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه .