( ولو
سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب لا يضمنه ) لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه .
قال : ( وإن عطب بالنقض ضمنه ) لأن التفريغ إليه إذ النقض ملكه والإشهاد على الحائط إشهاد على النقض لأن المقصود امتناع الشغل .
قال : ( ولو
عطب بجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه ضمنه ) ; لأن التفريغ إليه ( وإن كان ملك غيره لا يضمنه ) لأن التفريغ إلى مالكها .