[ ص: 434 ] باب جناية البهيمة والجناية عليها
قال : (
الراكب ضامن لما أوطئت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت ، وكذا إذا صدمت ولا يضمن ما نفحت [ ص: 435 ] برجلها أو ذنبها ) والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة ، لأنه يتصرف في حقه من وجه ، وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس ، فقلنا بالإباحة مقيدا بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين ، ثم إنما يتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه ولا يتقيد بها فيما لا يمكن التحرز عنه لما فيه من المنع عن التصرف وسد بابه وهو مفتوح والاحتراز عن الإيطاء وما يضاهيه ممكن فإنه ليس من ضرورات التسيير فقيدناه بشرط السلامة عنه والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحتراز عنه مع السير على الدابة فلم يتقيد به .
قال : ( فإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا ) لأنه يمكنه التحرز عن الإيقاف وإن لم يمكنه عن النفحة فصار متعديا في الإيقاف وشغل الطريق به فيضمنه .