قال : (
وإن أصابت بيدها أو برجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عين إنسان أو أفسد ثوبه لم يضمن ، وإن كان حجرا كبيرا ضمن ) لأنه في الوجه الأول لا يمكن التحرز عنه إذ سير الدواب لا يعرى عنه ، وفي الثاني ممكن لأنه ينفك عن السير عادة وإنما ذلك بتعنيف الراكب ، والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب لأن المعنى لا يختلف .
قال : ( فإن
راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن ) لأنه من ضرورات السير فلا يمكنه الاحتراز عنه .
قال : ( وكذا إذا أوقفها لذلك ) لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا بالإيقاف ، وإن أوقفها لغير ذلك فعطب إنسان بروثها أو بولها ضمن لأنه متعد
[ ص: 436 ] في هذا الإيقاف لأنه ليس من ضرورات السير ، ثم هو أكثر ضررا بالمارة من السير لما أنه أدوم منه فلا يلحق به .