قال : ( والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها ، والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها ) والمراد النفحة . قال رضي الله عنه : هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله في مختصره ، وإليه مال بعض المشايخ . ووجهه أن النفحة بمرأى عين السائق فيمكنه الاحتراز عنه وغائب عن بصر القائد فلا يمكنه التحرز عنه . وقال أكثر المشايخ : إن السائق لا يضمن النفحة أيضا وإن كان يراها ، إذ ليس على رجلها ما يمنعها به ، فلا يمكنه التحرز عنه ، بخلاف الكدم لإمكانه كبحها بلجامها ، وبهذا ينطق أكثر النسخ وهو الأصح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يضمنون النفحة كلهم لأن فعلها مضاف إليهم والحجة عليه ما ذكرنا . وقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14284الرجل جبار }ومعناه النفحة بالرجل وانتقال الفعل بتخويف القتل كما في المكره ، وهذا تخويف بالضرب .
قال : ( وفي الجامع الصغير وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد ) لأنهما مسببان بمباشرتهما شرط التلف وهو تقريب الدابة إلى مكان الجناية فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه كالراكب .
قال : ( إلا أن على الراكب الكفارة ) فيما أوطئته الدابة بيدها أو برجلها . قال : ( ولا كفارة عليها ) ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء لأن الراكب مباشر فيه ، لأن التلف بثقله وثقل الدابة تبع له لأن سير الدابة مضاف إليه وهي آلة له هما مسببان لأنه لا يتصل منهما إلى المحل شيء ، وكذا الراكب في غير الإيطاء والكفارة حكم المباشرة لا حكم التسبب ، وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد لأنه يختص بالمباشرة .
قال : ( ولو كان راكب وسائق ، قيل لا يضمن السائق ما أوطئت [ ص: 437 ] الدابة ) لأن الراكب مباشر فيه لما ذكرناه والسائق مسبب والإضافة إلى المباشر أولى ، وقيل الضمان عليهما لأن كل ذلك سبب الضمان .
قال : ( وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهما : يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر ، لما روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ولأن كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه لأنه بصدمته آلم نفسه وصاحبه ، فيهدر نصفه ويعتبر نصفه كما إذا كان الاصطدام عمدا أو جرح كل واحد منهما نفسه وصاحبه جراحة أو حفرا على قارعة الطريق بئرا فانهار عليهما يجب على كل واحد منهما النصف ، فكذا هذا . ولنا أن الموت يضاف إلى فعل صاحبه ، لأن فعله في نفسه مباح وهو المشي في الطريق فلا يصلح مستندا للإضافة في حق الضمان كالماشي إذا لم يعلم بالبئر ووقع فيها لا يهدر شيء من دمه وفعل صاحبه وإن كان مباحا لكن الفعل المباح في غيره سبب للضمان كالنائم إذا انقلب على غيره ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : أنه أوجب على كل واحد منهما كل الدية فتعارضت روايتاه فرجحنا بما ذكرنا ، وفيما ذكر من المسائل الفعلان محظوران فوضح الفرق ، هذا الذي ذكرنا إذا كانا حرين في العمد والخطإ ، ولو كانا عبدين يهدر الدم في الخطإ لأن الجناية تعلقت برقبته دفعا وفداء وقد فاتت لا إلى خلف من غير فعل المولى فهدر ضرورة ، وكذا في العمد لأن كل واحد منهما هلك بعدما جنى ولم يخلف بدلا ، ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا ، ففي الخطإ تجب على عاقلة الحر المقتول قيمة العبد فيأخذها ورثة المقتول الحر ، ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما زاد على القيمة لأن أصل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رضي الله عنهما تجب القيمة على العاقلة ، لأنه ضمان الآدمي فقد أخلف بدلا بهذا القدر فيأخذه ورثة الحر المقتول ، ويبطل ما زاد عليه لعدم الخلف ، وفي العمد يجب على عاقلة الحر نصف قيمة العبد لأن المضمون هو النصف في العمد ، وهذا القدر يأخذه ولي المقتول وما على العبد في رقبته وهو نصف دية الحر يسقط بموته إلا قدر ما أخلف من البدل [ ص: 438 ] وهو نصف القيمة .
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في فارسين اصطدما أنه أوجب على كل واحد منهما نصف دية : الآخر ; وروي عنه أنه أوجب على كل واحد منهما كل دية الآخر ; قلت : الأول : غريب ، والثاني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في القسامة " أخبرنا أشعث عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه ، فضمن كل واحد منهما [ ص: 435 ] صاحبه يعني الدية انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي في فارسين اصطدما ، فمات أحدهما أنه ضمن الحي للميت انتهى .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن الأشعث عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الفارسين يصطدمان ، قال : يضمن الحي دية الميت انتهى . [ ص: 436 ]
الحديث الأول : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14602العجماء جبار } ، ويوجد في بعض النسخ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68294والرجل جبار }; قلت : الأول : رواه الأئمة الستة ، فرووه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة [ ص: 437 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجوه إلا أبا داود [ ص: 438 ] nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال [ ص: 439 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14602العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز [ ص: 440 ] الخمس }انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الديات " ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في " الحدود " ، والترمذي في " الأحكام " ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في " الزكاة " ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في " الديات " ، قال أبو داود : العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد ، وتكون بالنهار ، ولا تكون بالليل انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : الجبار : الهدر الذي لا يغرم انتهى . وفي " الموطإ " قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الجبار ، أي لا دية فيه ، انتهى . الحديث الثاني :
أخرجه أبو داود في " الديات " ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في " العارية " عن nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14284الرجل جبار }انتهى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، وقال : لم يروه غير nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، وهو وهم لم يتابعه عليه أحد ، وخالفه الحفاظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : معهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، والزبيدي ، nindex.php?page=showalam&ids=222وعقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وغيرهم . وكلهم رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، ولم يذكروا الرجل ، وهو الصواب انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : تكلم الناس في هذا الحديث ، وقيل : إنه غير محفوظ ، nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصر السنن " : وسفيان بن حسين أبو محمد السلمي الواسطي استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " المقدمة " ، ولم يحتج به واحد منهما ، وفيه مقال انتهى . [ ص: 441 ] طريق آخر :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " موضعين في الجنايات " عن آدم بن أبي إياس عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، نحوه سواء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به آدم بن أبي إياس ، وهو وهم ، لم يتابعه عليه أحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة انتهى . طريق آخر :