نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإن ربط رجل بعيرا إلى القطار والقائد لا يعلم فوطئ المربوط إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية ) لأنه يمكنه صيانة القطار عن ربط غيره ، فإذا ترك الصيانة صار متعديا وفي التسبيب الدية على العاقلة كما في القتل الخطإ ( ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط ) لأنه هو الذي أوقعهم في هذه العهدة ، وإنما لا يجب الضمان عليهما في الابتداء وكل منهما سبب لأن الربط من القود بمنزلة التسبيب من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط ، قالوا هذا إذا ربط والقطار يسير لأنه أمر بالقود دلالة ، فإذا لم يعلم به لا يمكنه التحفظ من ذلك فيكون قرار الضمان على الرابط . [ ص: 439 ]

أما إذا ربط والإبل قيام ثم قادها ضمنها القائد لأنه قاد بعير غيره بغير إذنه لا صريحا ولا دلالة فلا يرجع بما لحقه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية