قال : ( ولو
أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره ضمن المرسل ، وإن
[ ص: 440 ] مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لا يضمن لما مر ، ولو
انفلتت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا لا ضمان على صاحبها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725جرح العجماء جبار }وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : هي المنفلتة
[ ص: 441 ] ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال وأخواته .