قال : ( شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها ) لأن المقصود منها هو اللحم ، فلا يعتبر إلا النقصان ( وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة وكذا في عين الحمار والبغل والفرس ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : فيه النقصان أيضا اعتبارا بالشاة : ولنا ما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=68334أنه عليه الصلاة والسلام قضى في عين الدابة بربع القيمة }وهكذا قضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالحمل والركوب والزينة والجمال والعمل فمن هذا الوجه تشبه الآدمي ، وقد تمسك للأكل فمن هذا الوجه تشبه المأكولات فعملنا بالشبهين [ ص: 442 ] بشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصف ولأنه إنما يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين عيناها وعينا المستعمل فكأنها ذات أعين أربعة فيجب الربع بفوات إحداها .
الحديث الثالث : روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=68295أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة }; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " من حديث أبي أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : { لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث قضيات : في الآمة ، والمنقلة ، والموضحة ، في الآمة : ثلاثا وثلاثين ، وفي المنقلة : خمس عشرة ، وفي الموضحة : خمسا ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الدابة ربع ثمنها }انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في " ضعفائه " ، وأعله بإسماعيل أبي أمية ، وضعفه عن جماعة من غير توثيق .
قوله : وهكذا قضى فيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إليه : أن في عين الدابة ربع ثمنها ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن أبي المهلب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : في عين الدابة ربع ثمنها انتهى . حدثنا [ ص: 442 ] nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن الشعبي ، قال : قضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في عين الدابة بربع ثمنها . انتهى ، حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، قال : أتاني عروة البارقي من عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها انتهى .
{ حديث آخر } :
عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : في عين الدابة الربع انتهى .