قال : ( وإذا
قتل العبد رجلين عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد وليي كل واحد منهما فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم ) لأنه لما عفا أحد وليي كل واحد منهما سقط القصاص وانقلب مالا فصار كما لو وجب المال من الابتداء ، وهذا لأن حقهم في الرقبة أو في عشرين ألفا وقد سقط نصيب العافيين وهو النصف وبقي النصف .
( فإن كان
قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد ، فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف للذي لم يعف من وليي العمد وعشرة آلاف لوليي الخطإ ) لأنه لما انقلب العمد مالا كان حق ولي الخطإ في كل الدية عشرة آلاف وحق أحد وليي العمد في نصفها خمسة آلاف ولا تضايق في الفداء فيجب خمسة عشر ألفا ( وإن دفعه ، دفعه إليهم أثلاثا
[ ص: 451 ] ثلثاه لولي الخطإ وثلثه لغير العافي من وليي العمد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا : يدفعه أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الخطإ وربعه لولي العمد ) فالقسمة عندهما بطريق المنازعة فيسلم النصف لولي الخطإ بلا منازعة . واستوت منازعة الفريقين في النصف الآخر فيتنصف فلهذا يقسم أرباعا ، وعنده يقسم بطريق العول والمضاربة أثلاثا ، لأن الحق تعلق بالرقبة أصله التركة المستغرقة بالديون فيضرب هذا بالكل وذلك بالنصف ، ولهذه المسألة نظائر وأضداد ذكرناها في الزيادات .