نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل في جناية المدبر وأم الولد

قال : ( وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها ) لما روي عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه قضى بجناية المدبر على مولاه ، ولأنه صار مانعا عن تسليمه في الجناية بالتدبير أو الاستيلاد من غير اختياره الفداء ، فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم ، وإنما يجب الأقل من قيمته ومن الأرش ، لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ولا [ ص: 456 ] منع من المولى في أكثر من القيمة ، ولا تخيير بين الأقل والأكثر لأنه لا يفيد في جنس ، واحد لاختياره الأقل لا محالة ، بخلاف القن لأن الرغبات صادقة في الأعيان فيفيد التخيير بين الدفع والفداء ( وجنايات المدبر وإن توالد لا توجب إلا قيمة واحدة ) لأنه لا منع منه إلا في رقبة واحدة ، ولأن دفع القيمة كدفع العبد وذلك لا يتكرر فهذا كذلك ويتضاربون بالحصص فيها وتعتبر قيمته لكل واحد في حال الجناية عليه لأن المنع في هذا الوقت يتحقق .


[ ص: 453 - 455 ] فصل في جناية المدبر ، وأم الولد

قوله : روي أن أبا عبيدة قضى بجناية المدبر على مولاه ; قلت : رواه ابن أبي شيبة [ ص: 456 ] في " مصنفه " حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن ابن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه [ ص: 457 ] عن السلولي عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة بن الجراح ، قال : جناية المدبر على مولاه ، [ ص: 458 ] انتهى .

وأخرج نحوه عن النخعي . والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن [ ص: 459 ] رضي الله عنهم أجمعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية