قال : ( وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها ) لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة رضي الله عنه أنه قضى بجناية المدبر على مولاه ، ولأنه صار مانعا عن تسليمه في الجناية بالتدبير أو الاستيلاد من غير اختياره الفداء ، فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم ، وإنما يجب الأقل من قيمته ومن الأرش ، لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ولا [ ص: 456 ] منع من المولى في أكثر من القيمة ، ولا تخيير بين الأقل والأكثر لأنه لا يفيد في جنس ، واحد لاختياره الأقل لا محالة ، بخلاف القن لأن الرغبات صادقة في الأعيان فيفيد التخيير بين الدفع والفداء ( وجنايات المدبر وإن توالد لا توجب إلا قيمة واحدة ) لأنه لا منع منه إلا في رقبة واحدة ، ولأن دفع القيمة كدفع العبد وذلك لا يتكرر فهذا كذلك ويتضاربون بالحصص فيها وتعتبر قيمته لكل واحد في حال الجناية عليه لأن المنع في هذا الوقت يتحقق .
قوله : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة قضى بجناية المدبر على مولاه ; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة [ ص: 456 ] في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن ابن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه [ ص: 457 ] عن السلولي عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل عن nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح ، قال : جناية المدبر على مولاه ، [ ص: 458 ] انتهى .
وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، والحسن [ ص: 459 ] رضي الله عنهم أجمعين .